الشيخ محمد رضا نكونام

342

حقيقة الشريعة في فقه العروة

السادس عشر - أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلّاأن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفى بصبّ الماء عليه . السابع عشر - أن يكون ماء غسله ستّ قرب . الثامن عشر - تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . التاسع عشر - أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة ، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . العشرون - أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات . الحادي والعشرون - إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين . الثاني والعشرون - أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللّه ، والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً « ربّ عفوك عفوك » أو يقول : « اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرقت بينهما فعفوك عفوك » ؛ خصوصاً في وقت تقليبه . الثالث والعشرون - أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه . فصل في مكروهات الغسل م « 4053 » الأوّل - إقعاده حال الغسل . الثاني - جعل الغاسل إيّاه بين رجليه . الثالث - حلق رأسه أو عانته . الرابع - نتف شعر إبطيه . الخامس - قصّ شاربه . السادس - قصّ أظفاره ، بل الأولى تركه وترك الثالثة قبله .